ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسوم رقم 13490 تاريخ 05/11/1998
(الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة في درعون
(قضاء كسروان) باسم "مدرسة مار شربل الفنية"),
بناء على الاستدعاء المقدم من الرهبانية
المارونية والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني تحت رقم 6150/6 تاريخ
02/03/2000 والمتضمن طلب الترخيص لها بانشاء
اختصاصات والغاء اخرى في المدرسة المذكورة,
وبناء على اقتراح وزير التعليم المهني
والتقني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للرهبانية اللبنانية المارونية ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المدرسة الفنية الخاصة باسم «مدرسة مار شربل الفنية» على العقار رقم 1535 من منطقة درعون العقارية (قضاء كسروان) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم التقني والمهني على الوجه الآتي:
الشهادة المستوى الاختصاص البكالوريا الفنية التنفيذ التربية الحضانية البكالوريا الفنية التنفيذ البيع والعلاقات التجارية التكميلية المهنية التكميل أمين خدمة بالمطعم التكميلية المهنية التكميل طاه التكميلية المهنية التكميل حلواني التكميلية المهنية التكميل مصلح تلفزيون الكفاءة المهنية الكفاءة معاون خدمة بالمطعم كما ويحق للمدرسة إسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: أخصائي إلكتروني ـ كهربائي عام ـ أخصائي مصلح ومركب راديو وتلفزيون ـ خدمة فندقية ـ أخصائي تنفيذ الأزياء ـ تفصيل وخياطة ـ أخصائي تصميم الأزياء.
مادة 3: ألغي في المدرسة المذكورة اختصاصي «برمجة الحاسبات الإلكترونية» و«أمانة السر» المؤديان لنيل شهادة البكالوريا الفنية واختصاص «مستكتب مختزل» المؤدي لنيل شهادة الكفاءة المهنية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 22 حزيران 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: محمد يوسف بيضون