ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "تجمع الجنوب الانمائي" والمسجل
لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية
برقم 4759/2 تاريخ 04/11/1998,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «تجمع الجنوب الإنمائي». مركزها: الصالحية ـ الشارع العام ـ ملك الياس شعيا ـ قضاء صيدا. غايتها: 1 ـ بث روح الألفة والتعاون بين أبناء الجنوب. 2 ـ العمل على إنماء مناطق الجنوب. 3 ـ السعي مع الجهات المختصة لمتابعة القضايا الاجتماعية والإنسانية لأبناء الجنوب. 4 ـ العمل على إنعاش وتفعيل الحياة الاجتماعية الثقافية في الجنوب. المؤسسون السادة: الياس خير الله شعيا صليبا رشيد الحاج ادغار ادمون بركات الياس عبد الله يونس ريمون نبيه فلفلي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد الياس خير الله شعيا.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 22 حزيران 2000 وزير الداخلية ميشال المر