All legislation

علم وخبر Notice of association No. 83 22/06/2000

تأسيس جمعية باسم: "تجمع الجنوب الانمائي" مركزها: الصالحية- قضاء صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
83
Date
22/06/2000
Official Gazette
Issue 28, 29/06/2000, p. 2304-2305
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 83 تاريخ 22/06/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "تجمع الجنوب الانمائي" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 4759/2 تاريخ 04/11/1998,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «تجمع الجنوب الإنمائي». مركزها: الصالحية ـ الشارع العام ـ ملك الياس شعيا ـ قضاء صيدا. غايتها: 1 ـ بث روح الألفة والتعاون بين أبناء الجنوب. 2 ـ العمل على إنماء مناطق الجنوب. 3 ـ السعي مع الجهات المختصة لمتابعة القضايا الاجتماعية والإنسانية لأبناء الجنوب. 4 ـ العمل على إنعاش وتفعيل الحياة الاجتماعية الثقافية في الجنوب. المؤسسون السادة: الياس خير الله شعيا صليبا رشيد الحاج ادغار ادمون بركات الياس عبد الله يونس ريمون نبيه فلفلي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد الياس خير الله شعيا.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 22 حزيران 2000 وزير الداخلية ميشال المر