All legislation

مرسوم Decree No. 3265 23/06/2000

قبول القاضي الدكتور نصرات اديب سليمان حيدر في منصب الشرف

Type
مرسوم · Decree
Number
3265
Date
23/06/2000
Official Gazette
Issue 28, 29/06/2000, p. 2250
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3265 تاريخ 23/06/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/06/1975 (نظام

مجلس شورى الدولة) لا سيما المادة 32 منه,

بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999

المتعلق بمنصب الشرف في القضاء,

وبما ان القاضي السيد نصرات اديب سليمان حيدر

قد مارس وظيفة قاض مدة تفوق العشرين سنة ويحال

على التقاعد برتبة مفوض الحكومة لدى مجلس

شورى الدولة اعتبارا من تاريخ 01/07/2000

بموجب المرسوم رقم 3191 تاريخ 09/06/2000,

بناء على محضر مكتب مجلس شورى الدولة رقم 63

تاريخ 20/06/2000,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبل في منصب الشرف القاضي الدكتور نصرات أديب سليمان حيدر برتبة مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 23 حزيران 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول