All legislation

علم وخبر Notice of association No. 84 23/06/2000

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية الثقافية الاجتماعية وادي جزين" مركزها: وادي جزين

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
84
Date
23/06/2000
Official Gazette
Issue 28, 29/06/2000, p. 2305-2306
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 84 تاريخ 23/06/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "الجمعية الثقافية الاجتماعية

وادي جزين" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والادارية برقم 3465/2 تاريخ 10/06/1998,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية الثقافية الاجتماعية وادي جزين». مركزها: وادي جزين ـ مبنى بلدية وادي جزين ـ محافظة لبنان الجنوبي. غايتها: 1 ـ تنمية روح التعاون والصداقة بين أفراد مجتمع البلدة. 2 ـ تشجيع وإبراز الطاقات الثقافية ورفع مستواها بين أبناء البلدة. 3 ـ إقامة الروابط بين أندية القضاء تشجيعاً لروح التعاون الاجتماعي. 4 ـ إحياء المناسبات العامة والأعياد توخياً لتنمية روح الألفة والفرح في البلدة. 5 ـ إقامة نشاطات خيرية، اجتماعية، ثقافية بالتعاون مع الهيئات الفاعلة في البلدة. المؤسسون السادة: أنطوانات سليم الحلو عيد يوسف حرفوش رولان جان الحلو ريشار إميل عزيز بيار جان عواد أندريه بطرس عزيز فرنسيس عازار الحلو ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ريشار إميل عزيز.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 23 حزيران 2000 وزير الداخلية ميشال المر