المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية الثقافية الاجتماعية وادي جزين». مركزها: وادي جزين ـ مبنى بلدية وادي جزين ـ محافظة لبنان الجنوبي. غايتها: 1 ـ تنمية روح التعاون والصداقة بين أفراد مجتمع البلدة. 2 ـ تشجيع وإبراز الطاقات الثقافية ورفع مستواها بين أبناء البلدة. 3 ـ إقامة الروابط بين أندية القضاء تشجيعاً لروح التعاون الاجتماعي. 4 ـ إحياء المناسبات العامة والأعياد توخياً لتنمية روح الألفة والفرح في البلدة. 5 ـ إقامة نشاطات خيرية، اجتماعية، ثقافية بالتعاون مع الهيئات الفاعلة في البلدة. المؤسسون السادة: أنطوانات سليم الحلو عيد يوسف حرفوش رولان جان الحلو ريشار إميل عزيز بيار جان عواد أندريه بطرس عزيز فرنسيس عازار الحلو ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ريشار إميل عزيز.