All legislation

قرار Decision No. 94 05/04/2000

الترخيص للسيدة الين منير الحجل بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
94
Date
05/04/2000
Official Gazette
Issue 28, 29/06/2000, p. 2309
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 94 تاريخ 05/04/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

(تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997

(تنظيم مهنة الهندسة),

بناء على القانون رقم 141 تاريخ 27/10/1999

(تعديل المادة الخامسة من القانون رقم 636

تاريخ 23/04/1997),

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية

المقدم من السيدة الين منير الحجل المسجل

تحت رقم 859/3 تاريخ 17/02/2000,

بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة الهندسة

في محضرها رقم 884 (زراعة) تاريخ 07/03/2000

منح السيدة الين منير الحجل الاذن بمزاولة

مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفتها مهندس

زراعي صاحب شهادة,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيدة ألين منير الحجل من مواليد جل الديب عام 1973 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائزة على دبلوم مهندس زراعي اختصاص Paysagisme من الجامعة اللبنانية ـ بيروت ـ عام 1999. بمزاولة مهنة الهندسة بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 5/4/2000 وزير الزراعة سليمان فرنجية