المادة 1
مادة 1: يرخص للسيدة ألين منير الحجل من مواليد جل الديب عام 1973 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائزة على دبلوم مهندس زراعي اختصاص Paysagisme من الجامعة اللبنانية ـ بيروت ـ عام 1999. بمزاولة مهنة الهندسة بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.
قرار Decision No. 94 05/04/2000
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
(تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997
(تنظيم مهنة الهندسة),
بناء على القانون رقم 141 تاريخ 27/10/1999
(تعديل المادة الخامسة من القانون رقم 636
تاريخ 23/04/1997),
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية
المقدم من السيدة الين منير الحجل المسجل
تحت رقم 859/3 تاريخ 17/02/2000,
بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة الهندسة
في محضرها رقم 884 (زراعة) تاريخ 07/03/2000
منح السيدة الين منير الحجل الاذن بمزاولة
مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفتها مهندس
زراعي صاحب شهادة,
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسيدة ألين منير الحجل من مواليد جل الديب عام 1973 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائزة على دبلوم مهندس زراعي اختصاص Paysagisme من الجامعة اللبنانية ـ بيروت ـ عام 1999. بمزاولة مهنة الهندسة بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 5/4/2000 وزير الزراعة سليمان فرنجية