ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع
التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 18/01/1963
(نقل اعتمادات من ادارة الى مصلحة مستقلة
والعكس بالعكس ) لا سيما المادة الرابعة منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ
31/01/1977 (انشاء مجلس الانماء والاعمار),
بناء على قانون موازنة عام 2000,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري
التربية الوطنية والشباب والرياضة والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 31/05/2000,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يحول إلى مجلس الإنماء والأعمار، الاعتماد التالي من موازنة وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة لعام 2000 والبالغة قيمته /8000000000/ل.ل. (ثمانية مليارات ليرة لبنانية): الجزء الثاني (ب) الباب 9 ـ وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة الفصل 107 ـ دراسات، إنشاءات، ترميم، صيانة، إضافة طوابق وتجهيزات مختلفة. الوظيفة 212 ـ التعليم الابتدائي والمتوسط البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ الفقرة 2 ـ إنشاء أبنية النبذة 2 ـ إنشاء أبنية متخصصة بما فيها أعمال الصيانة والترميم والتأهيل. 8000000000 ل.ل. (ثمانية مليارات ليرة لبنانية).
مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من موازنة وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة لعام 2000 لحساب مجلس الإنماء والأعمار ويؤخذ إيراداً لحسابه ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصصة له.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 19 حزيران 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الإمضاء: محمد يوسف بيضون وزير المالية الإمضاء: جورج قرم