All legislation

قرار Decision No. 84 23/06/2000

حل مجلس بلدية بقسميا- قضاء البترون وتكليف القائمقام باعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
84
Date
23/06/2000
Official Gazette
Issue 28, 29/06/2000, p. 2302
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 84 تاريخ 23/06/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على قرار محافظ لبنان الشمالي رقم

16/ص /ب/2000 تاريخ 15/05/2000 القاضي بقبول

استقالة خمسة اعضاء من مجلس بلدية بقسميا- قضاء

البترون,

وحيث ان المجلس البلدي المذكور المؤلف من تسعة

اعضاء قد اصبح فاقدا اكثر من نصف عدد اعضائه,

بناء على المادة 23 و24 من المرسوم الاشتراعي

رقم 118 تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر المجلس البلدي في بلدة بقسميا­ قضاء البترون في محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.

المادة 2

مادة 2: يتولى قائمقام البترون اعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 23/06/2000 وزير الداخلية ميشال المر