المادة 1
مادة 1: يعتبر المجلس البلدي في بلدة بقسميا قضاء البترون في محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
قرار Decision No. 84 23/06/2000
ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,
بناء على قرار محافظ لبنان الشمالي رقم
16/ص /ب/2000 تاريخ 15/05/2000 القاضي بقبول
استقالة خمسة اعضاء من مجلس بلدية بقسميا- قضاء
البترون,
وحيث ان المجلس البلدي المذكور المؤلف من تسعة
اعضاء قد اصبح فاقدا اكثر من نصف عدد اعضائه,
بناء على المادة 23 و24 من المرسوم الاشتراعي
رقم 118 تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات),
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر المجلس البلدي في بلدة بقسميا قضاء البترون في محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
مادة 2: يتولى قائمقام البترون اعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 23/06/2000 وزير الداخلية ميشال المر