ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972
(النظام العام للمؤسسات العامة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 80 تاريخ
27/06/1977 (انشاء المؤسسة الوطنية للاستخدام),
بناء على المرسوم رقم 12095 تاريخ 18/04/1998
(تعيين مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للاستخدام),
بناء على اقتراح وزير العمل,
وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية بقراره
رقم 180 تاريخ 11/02/2000,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 08/03/2000,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عين أعضاء بديلون في مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للاستخدام، وذلك للمدة المتبقية من ولاية المجلس وفقاً لما يلي: ـ رئيس المركز التربوي للبحوث والإنماء بدلاً من السيد منير أبو عسلي (عضواً) ـ مدير عام وزارة التعليم المهني والتقني بدلاً من السيد علي زراقط (عضواً) ـ السيد جورج أبي صالح ممثلاً عن جمعية المصارف بدلاً من السيد فيليكس أبو جودة (عضواً)
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 21 حزيران 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العمل الإمضاء: ميشال موسى وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الإمضاء: محمد يوسف بيضون وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: محمد يوسف بيضون وزير المالية الإمضاء: جورج قرم