المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة آل الحلبي». مركزها: بيروت ـ ساقية الجنزير ـ شارع جورج زوين ـ بناية الحلبي ـ الطابق الأرضي. غايتها: 1 ـ اجتماعية خيرية ثقافية تربوية. 2 ـ جمع شمل العائلة وبث روح الألفة والمحبة والتعاون فيما بينها. 3 ـ تقديم كافة المساعدات والمعونات عند الاقتضاء وإنشاء مركز للتقديمات الصحية. 4 ـ وضع وتنفيذ برامج لتشجيع وتنمية الكفايات المتوفرة لدى أبناء العائلة وإنشاء منح مدرسية وجامعية للمتفوقين. المؤسسون السادة: عبد الرحمن محمد الحلبي محمد سمير محي الدين الحلبي شفيق محمد الحلبي سفيان محمد علي الحلبي اسماعيل مصطفى الحلبي بسام محمد عثمان الحلبي فؤاد عبد الرحمن الحلبي سارية محمد علي الحلبي رياض محمد الحلبي محمد زكريا جميل حلبي الحكيم سعد الدين محمد سمير الحلبي محمد صلاح الدين الحلبي ياسر أحمد الحلبي عبد الله محي الدين حلبي نهاد محمد علي الحلبي سامي عبد الحفيظ الحلبي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رياض محمد الحلبي.