All legislation

علم وخبر Notice of association No. 81 21/06/2000

تأسيس جمعية باسم: "رابطة آل الحلبي" مركزها: بيروت- ساقية الجنزير

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
81
Date
21/06/2000
Official Gazette
Issue 28, 29/06/2000, p. 2303-2304
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 81 تاريخ 21/06/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "رابطة آل الحلبي" والمسجل لدى

مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم

2585/2 تاريخ 18/02/2000,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة آل الحلبي». مركزها: بيروت ـ ساقية الجنزير ـ شارع جورج زوين ـ بناية الحلبي ـ الطابق الأرضي. غايتها: 1 ـ اجتماعية خيرية ثقافية تربوية. 2 ـ جمع شمل العائلة وبث روح الألفة والمحبة والتعاون فيما بينها. 3 ـ تقديم كافة المساعدات والمعونات عند الاقتضاء وإنشاء مركز للتقديمات الصحية. 4 ـ وضع وتنفيذ برامج لتشجيع وتنمية الكفايات المتوفرة لدى أبناء العائلة وإنشاء منح مدرسية وجامعية للمتفوقين. المؤسسون السادة: عبد الرحمن محمد الحلبي محمد سمير محي الدين الحلبي شفيق محمد الحلبي سفيان محمد علي الحلبي اسماعيل مصطفى الحلبي بسام محمد عثمان الحلبي فؤاد عبد الرحمن الحلبي سارية محمد علي الحلبي رياض محمد الحلبي محمد زكريا جميل حلبي الحكيم سعد الدين محمد سمير الحلبي محمد صلاح الدين الحلبي ياسر أحمد الحلبي عبد الله محي الدين حلبي نهاد محمد علي الحلبي سامي عبد الحفيظ الحلبي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رياض محمد الحلبي.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 21 حزيران 2000 وزير الداخلية ميشال المر