المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين بلدة النبي عثمان بمياه الشفة اشغال انشاء خزان مياه النبي عثمان قضاء يعلبك محافظة البقاع من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 3264 22/06/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الموارد المائية والكهربائية- المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي والعائد لمشروع تموين بلدة النبي عثمان بمياه الشفة- اشغال انشاء خزان مياه النبي عثمان- قضاء بعلبك- محافظة البقاع,
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية
والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين بلدة النبي عثمان بمياه الشفة اشغال انشاء خزان مياه النبي عثمان قضاء يعلبك محافظة البقاع من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك قسم من العقار رقم/611/ من منطقة النبي عثمان العقارية اللازم لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبين على الخريطة واللائحة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 حزيران 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: سليمان طرابلسي