المادة 1
تنشأ في دير القمر على العقار رقم 2568 مدرسة فنية فندقية تابعة لوزارة التعليم المهني والتقني.
مرسوم Decree No. 3259 22/06/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 211 تاريخ 02/04/1993
(احداث وزارة التعليم المهني والتقني),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني) وتعديلاته,
وبناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,
يرسم ما يأتي:
تنشأ في دير القمر على العقار رقم 2568 مدرسة فنية فندقية تابعة لوزارة التعليم المهني والتقني.
تخضع المدرسة المنشأة بموجب هذا المرسوم للاحكام التنظيمية النافذة التي ترعى المدارس الرسمية للتعليم المهني والتقني.
يحدد وزير التعليم المهني والتقني تاريخ بدء التدريس في المدرسة المذكورة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 حزيران 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: محمد يوسف بيضون