All legislation

مرسوم Decree No. 3259 22/06/2000

انشاء مدرسة فنية فندقية في دير القمر تابعة لوزارة التعليم المهني والتقني

Type
مرسوم · Decree
Number
3259
Date
22/06/2000
Official Gazette
Issue 28, 29/06/2000, p. 2299-2300
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3259 تاريخ 22/06/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 211 تاريخ 02/04/1993

(احداث وزارة التعليم المهني والتقني),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني) وتعديلاته,

وبناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنشأ في دير القمر على العقار رقم 2568 مدرسة فنية فندقية تابعة لوزارة التعليم المهني والتقني.

المادة 2

تخضع المدرسة المنشأة بموجب هذا المرسوم للاحكام التنظيمية النافذة التي ترعى المدارس الرسمية للتعليم المهني والتقني.

المادة 3

يحدد وزير التعليم المهني والتقني تاريخ بدء التدريس في المدرسة المذكورة.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 حزيران 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: محمد يوسف بيضون