المادة 1
مادة 1: عين العميد الركن في قوى الأمن الداخلي، سعيد عيد، قائداً للدرك الإقليمي.
مرسوم Decree No. 3269 24/06/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990
(تنظيم قوى الامن الداخلي) لا سيما المادتين
السادسة والسادسة عشرة منه,
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين العميد الركن في قوى الأمن الداخلي، سعيد عيد، قائداً للدرك الإقليمي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتباراً من 1/7/2000. بعبدا في 24 حزيران 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر وزير المالية الإمضاء: جورج قرم