All legislation

مرسوم Decree No. 3195 09/06/2000

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء مدرسة مهنية في المتين (قضاء المتن) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
3195
Date
09/06/2000
Official Gazette
Issue 28, 29/06/2000, p. 2294
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3195 تاريخ 09/06/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على موافقة وزارة التعليم المهني

والتقني رقم 507/م.و تاريخ 22/12/1999,

بناء على قرار بلدية المتين ومشيخا رقم 31 تاريخ 18/12/1999,

بناء على اقتراح وزيري الشؤون البلدية والقروية والاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر من المنافع العامة مشروع انشاء مدرسة مهنية في المتين (قضاء المتن) ويستملك لهذه الغاية اقسام العقارات رقم 103 و 8707 و 8708 من منطقة المتين العقارية المحددة بالاحرف (أ­ ب­ ج­ د) المبينة باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1000/1 والمشار اليها في لائحة الاستملاك المرفقة بها وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 2

ماده 2: تدفع تعويضات استملاك هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة بلدية المتين ومشيخا.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 حزيران 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: ميشال المر وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي