ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على موافقة وزارة التعليم المهني
والتقني رقم 507/م.و تاريخ 22/12/1999,
بناء على قرار بلدية المتين ومشيخا رقم 31 تاريخ 18/12/1999,
بناء على اقتراح وزيري الشؤون البلدية والقروية والاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعتبر من المنافع العامة مشروع انشاء مدرسة مهنية في المتين (قضاء المتن) ويستملك لهذه الغاية اقسام العقارات رقم 103 و 8707 و 8708 من منطقة المتين العقارية المحددة بالاحرف (أ ب ج د) المبينة باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1000/1 والمشار اليها في لائحة الاستملاك المرفقة بها وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
ماده 2: تدفع تعويضات استملاك هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة بلدية المتين ومشيخا.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 حزيران 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الشؤون البلدية والقروية
الامضاء: ميشال المر
وزير الاشغال العامة
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي