All legislation

مرسوم Decree No. 3120 01/06/2000

الغاء الترخيص المعطى للسيدة روزيتا هورتانس ادولف سنتا باكتساب الجنسية البلجيكية

Type
مرسوم · Decree
Number
3120
Date
01/06/2000
Official Gazette
Issue 28, 29/06/2000, p. 2251
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3120 تاريخ 01/06/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على المرسوم رقم 4411 تاريخ 03/12/1987

(الترخيص للسيدة روزيتا هورتانس ادولف سنتا

من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية

البلجيكية),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة روزيتا

هورتانس ادولف سنتا والمتضمن الطلب بالغاء

مرسوم الترخيص المذكوره اعلاه,

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي

رقم 28 تاريخ 17/03/1980),

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 03/05/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 4411 تاريخ 3/12/1987 المتعلق بالترخيص للسيدة روزيتا هورتانس أدولف سنتا من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلجيكية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 1 حزيران 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر