All legislation

مرسوم Decree No. 1719 18/08/1984

انشاء مدرسة ثانوية رسمية في بلدة شبطين

Type
مرسوم · Decree
Number
1719
Date
18/08/1984
Official Gazette
Issue 28, 30/08/1984, p. 344
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1719 تاريخ 18/08/1984
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ مدرسة ثانوية رسمية في بلدة شبطين- محافظة لبنان الشمالي-

المادة 2

مادة 2: يحدد وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بقرار منه مواعيد فتح الثانوية المشار اليها في المادة الاولى كما يحدد السنوات المنهجية لهذه الثانوية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 اب سنة 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم الحص