المادة 1
مادة وحيدة: عدلت المادة ال26 من القرار 655 الصادر من 26 ايار سنة 1921 على الوجه الآتي: ان الجمعية العمومية لنقابة المحامين تحتمع كل سنة في خلال النصف الاخير من شهر تشرين الاول وكلما طلب اجتماعها بمقتضى استدعاء يوقعه عدد لا يقل عن عشر المحامين الذين يحق لهم الاشتراك فيها. ويقدم هذا الاستدعاء لمجلس النقابة. اما الذين يحق لهم دون سواهم حضور جلسات الجمعية العمومية فهم المحامون المسجلة اسماؤهم في الجدول الذين دفعوا قبل اول ايار من كل سنة رسم الاشتراك السنوي المنصوص عليه في النظام السنوي للنقابة ان عدم دفع رسم الاشتراك المتقدم الذكر يؤدي حتما الى وقف حق المرافعة الى ان يوفى الرسم المتأخر ويوضع بيان لاسماء المحامين الموقوفين عن المرافعة ويبلغ قبل اليوم العاشر من شهر ايار من كل سنة- الى النيابة العامة اللبنانية والمختلطة لدى محكمة الاستئناف والتمييز لاجل- التنفيذ. على ان دفع الرسم بعد اول ايار من كل سنة لا يكسب المحامي المتأخر في اي حال من- الاحوال حق الاشتراك في الجمعية العمومية من السنة الجارية. ويرئس الجمعية العمومية نقيب المحامين وعند غيابه او تعذره يرئسها عضو المجلس - الذي نال اكبر عدد من الاصوات في الانتخابات الاخيرة.