All legislation

مرسوم Decree No. 78 07/03/1933

تعديل القسم 2 من الفقرة 3 من المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 8 الصادر بتاريخ 3 شباط سنة 1930 (مكان انعقاد محكمة المتن الصلحية)

Type
مرسوم · Decree
Number
78
Date
07/03/1933
Official Gazette
Issue 2805, 26/04/1933, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 78 تاريخ 07/03/1933
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل القسم 2 من الفقرة 3 من المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 8 الصادر بتاريخ 3 شباط سنة 1930 على الوجه الاتي: تنعقد محكمة المتن الصلحية ستة اشهر في الجديدة وستة اشهر في بكفيا

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 7 اذار سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري صدق بموجب قرار رقم 38/L.R. - لبنان - 78 في 20 اذار سنة 1932 الامضاء: بونسو