All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 77 02/03/1933

الغاء القسم الثاني من الفقرة (C) من المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 5 المؤرخ في 3-2-1930 (اعتبار بكفيا مركزا صيفيا لقائمقامية المتن)

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
77
Date
02/03/1933
Official Gazette
Issue 2805, 26/04/1933, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 77 تاريخ 02/03/1933
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القسم الثاني من الفقرة(G) من المادة (2) من المرسوم الاشتراعي رقم 5 المؤرخ في 3 شباط سنة 1930

المادة 2

مادة 2: تعتبر قرية بكفيا مركزا صيفيا لقائمقامية المتن

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم الاشتراعي حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 2 اذار سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير الداخلية الامضاء: صبحي ابو النصر صدق بموجب قرار رقم 37/L.R. - لبنان - 77 في 20 اذار سنة 1933 عن المفوض السامي وبالنيابة الوزير المفوض السكرتير العام الامضاء: هللو