All legislation

مرسوم Decree No. 1844 25/04/1933

اعتبار مدينة بيروت ملوثة بداء الكلب

Type
مرسوم · Decree
Number
1844
Date
25/04/1933
Official Gazette
Issue 2806, 28/04/1933, p. 2-3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 1844 تاريخ 25/04/1933
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر مدينة بيروت ملوثة بداء الكلب

المادة 2

مادة 2: ان جميع الكلاب التي تتجول في الطرقات العامة يجب ان تكمم وتقاد بمقود ولا يعتبر مقود الخيوط وما شاكلها من سائر الاربطة المشكوك في متانتها ولا يستثنى من ذلك سوى كلاب الرعاة عندما تستعمل فقط لحراسة المواشي

المادة 3

مادة 3: كل كلب مكمم ومربوط بمقود يتجول في الطرقات العامة يجب ان يحمل في عنقه طوقا مكتوبا عليه اسم وعنوان صاحبه

المادة 4

مادة 4: ان الكلاب التي تتجول في الطرقات العامة او في الساحات غير المصونة بحاجز او المصونة بحاجز ولها منفذ طليق على الطرقات العامة تلقط وتحفظ في زريبة وان كانت هذه الكلاب مطوقة

المادة 5

مادة 5: ان الكلاب التي تلقط وتكون خالية من الطوق تتلف فورا

المادة 6

مادة 6: ان الكلاب التي تلقط وتكون حاملة للطوق المذكور في المادة الثالثة تتلف بعد مرور 48 ساعة من لقطها اذا لم يطالب بها احد اذا سلمت الكلاب لاصحابها يجب عليهم ان يدفعوا رسما قدره 50 غرشا سوريا لبنانيا ورقا نفقات عن اللقط والزرب فضلا عن الغرامة التي تترتب على هذه المخالفة

المادة 7

مادة 7: تتخذ تدابير خصوصية ضد الكلاب الشاردة في انحاء المدينة اذا تعذر تطبيق وسائل اللقط العادية

المادة 8

مادة 8: اذا ظهر داء الكلب في حيوان واحد من الحيوانات المحفوظة في الزريبة تتلف جميع الكلاب الملقوطة

المادة 9

مادة 9: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم او كل عرقلة توضع في سبيل تنفيذ هذه الاحكام يجازى عليها بالعقوبات المنصوص عليها في قانون 12 حزيران سنة 1929

المادة 10

مادة 10: يعمل بهذا المرسوم من تاريخ نشره ويعلن ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 25 نيسان سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير الزراعة الامضاء: رفيق ارسلان