All legislation

مرسوم Decree 25/04/1933

تصحيح للمرسوم عدد 585 المؤرخ في 22-8-1932 (متعلق بأجور المستخدمين الثانويين في الصحة والاسعاف العام)

Type
مرسوم · Decree
Date
25/04/1933
Official Gazette
Issue 2807, 01/05/1933, p. 3-4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم تاريخ 25/04/1933
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بدلا من: مادة 2: جعلت اجور المستخدمين الثانويين في الصحة والاسعاف العام كما يلي: ليرة لبنانية سورية شهريا ــــــــــــــــــــــــــ الممرضون الدرجة الاولى 35 ٍ الثانية 30 ٍ الثالثة 25 ٍ الرابعة 20 ٍ الخامسة 15 ٍ السادسة 12،50 ٍ السابعة 10 الخ... يوضع: المادة الثانية= جعلت اجور المستخدمين الثانويين في الصحة والاسعاف العام كما يلي: ليرة لبنانية سورية شهريا ـــــــــــــــــــــــــــ الممرضون الدرجة الاولى 35 ٍ الثانية 30 ٍ الثالثة 25 ٍ الرابعة 20 ٍ الخامسة 17،50 ٍ السادسة 15 الخ ... ان الممرضين الموجودين حاليا في الخدمة والذين تنقص اجورهم الشهرية عن خمس عشرة ليرة لبنانية سورية لا يمكنهم الاستفادة من هذه الاجرة الا اذا فازوا بالمسابقة المنصوص عليها في المواد 4 و5 و6 من المرسوم عدد 585 المذكور

بيروت في 25 نيسان سنة 1933 رئيس الجمهورية اللبنانية رئيس الحكومة الامضاء: شارل دباس مدير المالية مدير الصحة والاسعاف العام الامضاء: جميل شهاب الامضاء: كامل غرغور