المادة 1
بدلا من: مادة 2: جعلت اجور المستخدمين الثانويين في الصحة والاسعاف العام كما يلي: ليرة لبنانية سورية شهريا ــــــــــــــــــــــــــ الممرضون الدرجة الاولى 35 ٍ الثانية 30 ٍ الثالثة 25 ٍ الرابعة 20 ٍ الخامسة 15 ٍ السادسة 12،50 ٍ السابعة 10 الخ... يوضع: المادة الثانية= جعلت اجور المستخدمين الثانويين في الصحة والاسعاف العام كما يلي: ليرة لبنانية سورية شهريا ـــــــــــــــــــــــــــ الممرضون الدرجة الاولى 35 ٍ الثانية 30 ٍ الثالثة 25 ٍ الرابعة 20 ٍ الخامسة 17،50 ٍ السادسة 15 الخ ... ان الممرضين الموجودين حاليا في الخدمة والذين تنقص اجورهم الشهرية عن خمس عشرة ليرة لبنانية سورية لا يمكنهم الاستفادة من هذه الاجرة الا اذا فازوا بالمسابقة المنصوص عليها في المواد 4 و5 و6 من المرسوم عدد 585 المذكور