All legislation

مرسوم Decree No. 1895 04/05/1933

احالة التعقبات الجارية امام المحاكم العادية في شأن الجرائم المرتكبة في دوائر الاشغال العامة الى المجلس العدلي المختلط

Type
مرسوم · Decree
Number
1895
Date
04/05/1933
Official Gazette
Issue 2810, 08/05/1933, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1895 تاريخ 04/05/1933
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أحيلت الى المجلس العدلي المختلط التعقبات الجارية امام المحاكم العادية في شأن الجرائم المرتكبة في دوائر الاشغال العامة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 4 ايار سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري