All legislation

مرسوم Decree No. 1908 05/05/1933

بفتح اعمال المساحة في منطقة مقراق العقارية قضاء بعلبك

Type
مرسوم · Decree
Number
1908
Date
05/05/1933
Official Gazette
Issue 2811, 10/05/1933, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1908 تاريخ 05/05/1933
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتح اعمال المساحة اعتبارا من اول اب سنة 1933 منطقة مقراق العقارية قضاء بعلبك - محافظة البقاع.

المادة 2

مادة 2: يترتب على السلطات الادارية في محافظة البقاع تأمين نشر موعد افتتاح الاعمال المذكورة بالمادة السابقة في المنطقة العقارية صاحبة الشأن وفي المناطق العقارية المجاورة.

المادة 3

مادة 3: يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 51 و52 من القرار 186 المعدل بالقرار 44 الصادر من المفوضية العليا كل موظف وكل شخص آخر يرتكب مخالفة اثناء عمليات المساحة المذكورة فيما تقدم سواء أكان مرتكبا او معاونا للمخالفة ام مشتركا فيها

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 5 ايار سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب