المادة 1
مادة 1: تفتح اعمال المساحة اعتبارا من اول اب سنة 1933 منطقة مقراق العقارية قضاء بعلبك - محافظة البقاع.
مرسوم Decree No. 1908 05/05/1933
مادة 1: تفتح اعمال المساحة اعتبارا من اول اب سنة 1933 منطقة مقراق العقارية قضاء بعلبك - محافظة البقاع.
مادة 2: يترتب على السلطات الادارية في محافظة البقاع تأمين نشر موعد افتتاح الاعمال المذكورة بالمادة السابقة في المنطقة العقارية صاحبة الشأن وفي المناطق العقارية المجاورة.
مادة 3: يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 51 و52 من القرار 186 المعدل بالقرار 44 الصادر من المفوضية العليا كل موظف وكل شخص آخر يرتكب مخالفة اثناء عمليات المساحة المذكورة فيما تقدم سواء أكان مرتكبا او معاونا للمخالفة ام مشتركا فيها
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 5 ايار سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب