All legislation

مرسوم Decree No. 1922 09/05/1933

يحيل الى المجلس العدلي المختلط التعقبات الجارية امام المحاكم العادية بشأن الجرائم التي ارتكبها القاضي العقاري جورج اسكندر

Type
مرسوم · Decree
Number
1922
Date
09/05/1933
Official Gazette
Issue 2812, 12/05/1933, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1922 تاريخ 09/05/1933
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أحيلت الى المجلس العدلي المختلط التعقبات الجارية امام المحاكم العادية بشأن الجرائم التي ارتكبها القاضي العقاري جورج اسكندر

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 9 ايار سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري