All legislation

مرسوم Decree No. 1915 09/05/1933

الحاق عقارات تابعة لقرية علي النهري ( قضاء زحلة ) بمنطقة رياق العقارية

Type
مرسوم · Decree
Number
1915
Date
09/05/1933
Official Gazette
Issue 2812, 12/05/1933, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1915 تاريخ 09/05/1933
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الثلاثة والعشرين عقارا المبينة ادناه التابعة لقرية على النهري (قضاء زحله) والداخلة ضمن منطقة رياق العقارية من الجهة الجنوبية الحقت بهذه المنطقة الاخيرة العقار رقم 815 من علي النهري ألحق بمنطقة رياق تحت رقم 176 ٍ ٍ 816 ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ 177 ٍ ٍ 817 ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ 178 ٍ ٍ 818 ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ 179 ٍ ٍ 819 ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ 180 ٍ ٍ 820 ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ 181 ٍ ٍ 821 ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ 182 ٍ ٍ 822 ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ 183 ٍ ٍ 823 ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ 184 ٍ ٍ 824 ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ 185 ٍ ٍ 825 ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ 186 ٍ ٍ 826 ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ 187 ٍ ٍ 827 ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ 188 ٍ ٍ 828 ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ 189 ٍ ٍ 829 ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ 190 ٍ ٍ 830 ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ 191 ٍ ٍ 996 ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ 192 ٍ ٍ 997 ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ 193 ٍ ٍ 998 ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ 194 ٍ ٍ 999 ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ 195 ٍ ٍ 1000 ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ 196 ٍ ٍ 1002 ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ 197 ٍ ٍ 1003 ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ 198

المادة 2

مادة 2: ان العقار رقم 59 من منطقة رياق العقارية ألحق بمنطقة علي النهري العقارية تحت رقم 1007 وذلك للاسباب نفسها المذكورة بالمادة السابقة

المادة 3

مادة 3: اصبحت حدود مناطق علي النهري ورياق وحوش حالا وتمنين التحتا مثبتة وفاقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 9 ايار سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب