المادة 1
مادة 1: ينزل من جداول التكاليف ويلغي نهائيا كل ما هو عائد من الضرائب المذكورة ادناه وهي: ضريبة الاملاك المبنية ضريبة الاملاك غير المبنية ضريبة التمتع الاعشار الى سنة 1927 وما قبلها على ان تكون قد بقيت بدون تحصيل لغاية وضع هذا المرسوم موضع الاجراء وان كانت قد اتخذت بحقها تدابير من شأنها ايقاف احكام التلاشي بمرور الزمن