المواد
مادة 1: ان المفتين وامناء الفتوى والائمة والمدرسين الذين يعينون بعد صدور هذا المرسوم الاشتراعي لا يخضعون لقوانين التقاعد ولا يكلفون دفع المحسومات . اما الموظفون المذكورون فيما تقدم الذين هم حاليا في الخدمة والذين هم خاضعون لقوانين التقاعد فانهم يستمرون خاضعين لها ويدفعون التوقيفات ويحتفظون بحق المطالبة بمعاش تقاعد او تعويض صرف
مادة 2: خلافا لما جاء في المادة الخامسة من قانون 12 ايار سنة 1931 ان المفتين الموجودين حاليا في الخدمة يمكن ابقاؤهم في هذه الوظائف دون ان ينظر الى تحديد السن
مادة 3: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية
بيروت في 4 ايار سنة 1933
الامضاء: شارل دباس
مدير المالية مدير العدلية
الامضاء: جميل شهاب الامضاء: سامي الخوري
صدق بموجب قرار رقم 48/L.R. لبنان 87
في 31 ايار سنة 1933
عن المفوض السامي وبالنيابة الوزير المفوض
السكرتير العام
الامضاء: هيللو