المادة 1
يمنع ضمن نطاق مدينة بيروت اقتناء وتربية الحيوانات المعدة للذبح والتي يخضع ذبحها لنظام المجزرة البلدية الصادر في 7 تشرين الاول سنة 1924
قرار Decision No. 297 06/06/1933
يمنع ضمن نطاق مدينة بيروت اقتناء وتربية الحيوانات المعدة للذبح والتي يخضع ذبحها لنظام المجزرة البلدية الصادر في 7 تشرين الاول سنة 1924
كل مخالفة لهذا القرار يستهدف مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها في قانون 12 حزيران سنة 1929
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
بيروت في 6 حزيران سنة 1933 الامضاء: سليم تقلا