All legislation

قرار Decision No. 297 06/06/1933

يمنع اقتناء وتربية الحيوانات المعدة للذبح ضمن نطاق مدينة بيروت

Type
قرار · Decision
Number
297
Date
06/06/1933
Official Gazette
Issue 2825, 12/06/1933, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 297 تاريخ 06/06/1933
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يمنع ضمن نطاق مدينة بيروت اقتناء وتربية الحيوانات المعدة للذبح والتي يخضع ذبحها لنظام المجزرة البلدية الصادر في 7 تشرين الاول سنة 1924

المادة 2

كل مخالفة لهذا القرار يستهدف مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها في قانون 12 حزيران سنة 1929

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 6 حزيران سنة 1933 الامضاء: سليم تقلا