All legislation

مرسوم Decree No. 2076 03/06/1933

اعادة انشاء ثلاثة مخافر للجندرمة

Type
مرسوم · Decree
Number
2076
Date
03/06/1933
Official Gazette
Issue 2826, 14/06/1933, p. 2-3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2076 تاريخ 03/06/1933
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أعيد انشاء المخافر الآتية التي ألغيت على اثر تخفيض قوة الجندرمة الاخير: مخفر ينطا (البقاع) اونباشي واربعة افراد خيالة مخفر سبعل (لبنان الشمالي) اونباشي واربعة افراد خيالة مخفر صفارية (لبنان الجنوبي) اونباشي واربعة افراد مشاة

المادة 2

مادة 2: تؤخذ قوة هذه المخافر الثلاثة من اصل عدد جنود الالاي الحالي

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 3 حزيران سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير الداخلية الامضاء: صبحي ابو النصر