المادة 1
مادة 1: أعيد انشاء المخافر الآتية التي ألغيت على اثر تخفيض قوة الجندرمة الاخير: مخفر ينطا (البقاع) اونباشي واربعة افراد خيالة مخفر سبعل (لبنان الشمالي) اونباشي واربعة افراد خيالة مخفر صفارية (لبنان الجنوبي) اونباشي واربعة افراد مشاة
مرسوم Decree No. 2076 03/06/1933
مادة 1: أعيد انشاء المخافر الآتية التي ألغيت على اثر تخفيض قوة الجندرمة الاخير: مخفر ينطا (البقاع) اونباشي واربعة افراد خيالة مخفر سبعل (لبنان الشمالي) اونباشي واربعة افراد خيالة مخفر صفارية (لبنان الجنوبي) اونباشي واربعة افراد مشاة
مادة 2: تؤخذ قوة هذه المخافر الثلاثة من اصل عدد جنود الالاي الحالي
مادة 3: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 3 حزيران سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير الداخلية الامضاء: صبحي ابو النصر