All legislation

مرسوم Decree No. 2155 23/06/1933

ادغام وظيفتي امانة الفتوى والتدريس في دائرة افتاء بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
2155
Date
23/06/1933
Official Gazette
Issue 2833, 30/06/1933, p. 2-3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2155 تاريخ 23/06/1933
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ادغمت في دائرة افتاء بيروت وظيفتا امانة الفتوى والتدريس وعليه الغيت وظيفة مدرس في دائرة افتاء بيروت .

المادة 2

مادة 2: عين لامين الفتوى - المدرس - راتب شهري قدره اثنتان وسبعون ليرة لبنانية سورية ونصف .

المادة 3

مادة 3: عين الشيخ عبد الرحمن سلام في وظيفة امين الفتوى - المدرس براتب شهري قدره- اثنتان وسبعون ليرة لبنانية سورية ونصف .

المادة 4

مادة 4: على مديري العدلية والمالية تنفيذ هذا المرسوم

بيروت في 23 حزيران سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري