المواد
مادة 1: تبتدىء العطلة المدرسية في المدارس الرسمية في اول تموز سنة 1933
مادة 2: تفتح المدارس الرسمية في اول تشرين الاول سنة 1933 بدء سنة 1933-1934 المدرسية.
مادة 3: ينشر هذا القرار او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 26 حزيران سنة 1933
الامضاء: صبحي سليمان حيدر