All legislation

قرار Decision No. 116 26/06/1933

تعيين موعد العطلة المدرسية في المدارس الرسمية

Type
قرار · Decision
Number
116
Date
26/06/1933
Official Gazette
Issue 2833, 30/06/1933, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 116 تاريخ 26/06/1933
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تبتدىء العطلة المدرسية في المدارس الرسمية في اول تموز سنة 1933

المادة 2

مادة 2: تفتح المدارس الرسمية في اول تشرين الاول سنة 1933 بدء سنة 1933-1934 المدرسية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 26 حزيران سنة 1933 الامضاء: صبحي سليمان حيدر