All legislation

مرسوم Decree No. 2159 24/06/1933

يقضي بتطبيق القانون الصادر بتاريخ 12 حزيران سنة 1933 ضمن نطاق بلدية صيدا

Type
مرسوم · Decree
Number
2159
Date
24/06/1933
Official Gazette
Issue 2834, 03/07/1933, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2159 تاريخ 24/06/1933
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان القانون الصادر بتاريخ 12 حزيران سنة 1929 يطبق ضمن نطاق بلدية صيدا.

المادة 2

مادة 2: يكلف مراقب البلدية السيد صبحي العجوز تطبيق احكام القانون المذكور

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 24 حزيران سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير الداخلية الامضاء: صبحي ابو النصر