المادة 1
مادة 1: ان العداد اجباري لسيارات نقل الركاب ضمن مدينة بيروت
قرار Decision No. 300 28/06/1933
مادة 1: ان العداد اجباري لسيارات نقل الركاب ضمن مدينة بيروت
مادة 2: يوضع لسيارات التكسي علامة خاصة تفرقها عن غيرها من السيارات وذلك بان تكتب ارقام صفائح التسجيل الامامية والخلفية بالدهان الاحمر على لون ازرق قاتم
مادة 3: يسمح فقط للسيارات ذات العداد بالوقوف في المحلات المعينة في القرار رقم 214 المؤرخ في 11 تموز سنة 1930 وبنقل الركاب ضمن مدينة بيروت
مادة 4: خلافا لاحكام المواد السابقة يمكن لعدد من السيارات الغير مجهزة بعداد الوقوف في الجهتين الشرقية والغربية من حديقة ساحة الشهداء وساحة السور ونقل الركاب ضمن المدينة على ان يمر فقط في الشوارع التي لا يوجد فيها مواقف للسيارات
مادة 5: تطبق هذه الاحكام على سيارات النقل بالجملة (الاوتوكار والكميونات ) التي يجب وضعها داخل المرأب لان وقوفها ممنوع في الساحات العامة. ولا يجوز لسائقيها الوقوف في المدينة اثناء سيرها لاجل صعود ونزول الركاب . تستثنى من ذلك الكميونات المعدة لنقل تلامذة المدارس
مادة 6: تطبق على السيارات المجهزة بالعداد التعرفة المنفردة الآتية: اثنا عشر غ.ل.س . عند الحركة والستماية متر الاولى او عشر دقائق انتظار. وغرشان سوريان عن كل مايتي وخمسين مترا او ثلاث دقائق انتظار
مادة 7: محظور على سائق السيارة ان ينقص او يزيد اجرة التوصيلة التي يسجلها العداد
مادة 8: يسمح بالوقوف في المحلات الاضافية التالية: الكلية العلمانية عشر سيارات المستشفى الاميركي عشر سيارات شارع جورج بيكو - تجاه بيت الداعوق ست سيارات فندق سان جورج خمسة عشر سيارة ساحة قصر العدلية خمس سيارات المدخل الشمالي لشارع البسطه خمس سيارات الفسحة الكائنة امام مقهى عجرم خمسة عشر سيارة العائلة المقدسة - سانت فاميل ست سيارات
مادة 9: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 15 اب سنة 1933
مادة 10: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يستهدف مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها في قانون 12 حزيران سنة 1929
مادة 11: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 28 حزيران سنة 1933 الامضاء: سليم تقلا نظر وصدق في 29 حزيران سنة 1933 رئيس الجمهورية اللبنانية رئيس الحكومة الامضاء: شارل دباس