المادة 4
مادة 4: لا يجوز انتهاك حرمة سر المراسلات البريدية والبرقية. تنتهك حرمة سر المراسلات اذا اجرى احد الاشخاص المذكورين في المادة الاولى اعلاه فيما عدا الاحوال المنصوص عنها في الانظمة امرا من الامور المذكورة ادناه: 1- اذا اطلع باي واسطة كانت على مضمون الرسائل والبطاقات البريدية والبرقيات 2- اذا افشى ما تحوي الارساليات اية كانت المسلمة لدائرة البريد والبرق او افشى فقط ما هو مكتوب عليها 3- اذا اطلع غيره على قسم من اوراق او سجلات او وثايق ادارية او على جملتها او اكد ان احدى الارساليات قد ارسلت او وصلت . يعاقب افشاء سر المراسلات وفقا لاحكام المادة 215 من قانون الجزاء العثماني المتعلقة بسر المهنة ولا يمنع ذلك من تطبيق احكام المادة 129 من القانون نفسه عند الاقتضاء.