المادة 8
مادة 8: لا يمكن تنفيذ طلبات الضبط الا اذا كان مذكورا فيها رقم القرار والمادة اللذين يستند عليهما طالب الضبط ومبينا بها بصراحة اسم وعنوان الاشياء المطلوب ضبطها او يشتمل على تعليمات كافية لمعرفة هذه الاشياء بسهولة.
قرار المفوض السامي رقم 87 تاريخ 14/06/1933 In force
مادة 8: لا يمكن تنفيذ طلبات الضبط الا اذا كان مذكورا فيها رقم القرار والمادة اللذين يستند عليهما طالب الضبط ومبينا بها بصراحة اسم وعنوان الاشياء المطلوب ضبطها او يشتمل على تعليمات كافية لمعرفة هذه الاشياء بسهولة.
المادة 8 من قرار المفوض السامي رقم 87 تاريخ 14/06/1933 https://lebaneselegislation.com/law/180421/article/8/