المادة 1
مادة منفردة: يطبق حكم المادة الثانية من القرار رقم 299 المؤرخ في 17 حزيران سنة 1933 على المواد الآتية: 1- سميد القمح 2- سميد بقية الحبوب 3- القمح المجروش 4- طحين القمح المجروش 5- الطحين المجروش من بقية الحبوب 6- النخالة المستخرجة من جميع اصناف الحبوب