المادة 1
مادة 1: توضع قوائم جديدة لاسماء الناخبين من الدرجة الاولى في محافظة بيروت وفي الاقضية طبقا لاحكام المادتين 13 و15 من قرار المفوض السامي رقم 1307 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922 وذلك على اساس سجلات الاحصاء العام لسنة 1932
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 97 10/06/1933
مادة 1: توضع قوائم جديدة لاسماء الناخبين من الدرجة الاولى في محافظة بيروت وفي الاقضية طبقا لاحكام المادتين 13 و15 من قرار المفوض السامي رقم 1307 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922 وذلك على اساس سجلات الاحصاء العام لسنة 1932
مادة 2: تنتهي في 15 اب سنة 1933 مهلة ايداع نسخ قوائم الناخبين لدى سكرتيريات المجالس واللجان البلدية والمختارين
مادة 3: تقبل لجان تقييد اسماء الناخبين طلبات الحذف او القيد اعتبارا من 16 اب حتى اول ايلول سنة 1933 وهذا اليوم يدخل في المدة المذكورة
مادة 4: تنتهي في 10 ايلول سنة 1933 المهلة الممنوحة بموجب المادة 4 من قرار حاكم لبنان الكبير رقم 2986 المؤرخ في 12 شباط سنة 1925 للناخبين المختلف على قيدهم ليقدموا ملاحظاتهم
مادة 5: تنتهي في 20 ايلول سنة 1933 المهلة الممنوحة للجان تقييد اسماء الناخبين بموجب المادة 5 من قرار رقم 2986 لاجراء التصحيحات اللازمة والقرارات التي تتخذها اللجان بهذا الشأن تحال حتى 25 ايلول سنة 1933 الى المحافظ في مركز المحافظات والى القائمقام في الاقضية والى رؤساء البلديات والمختارين في البلدان والقرى الاخرى
مادة 6: تعدلت المهلة الممنوحة بموجب المادة 6 من قرار 2986 الى لجنة تقييد الاسماء العليا للبت بالاعتراضات المتقدمة بهذا الشأن من خمسة عشر يوما الى خمسة ايام
مادة 7: تبقى القوائم الانتخابية الموضوعة وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي معمولا بها حتى 5 ايار سنة 1934 فتجري الانتخابات حتى التاريخ المذكور بالاستناد اليها ثم تجري بالاستناد الى القوائم المنقحة سحابة العام الذي يلي اختتام القوائم
مادة 8: ان مدير الداخلية يكلف تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 10 حزيران سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير الداخلية الامضاء: صبحي ابو النصر نظر وصدق بموجب القرار رقم 104/L.R. لبنان 97 بيروت في 17 تموز سنة 1933 الوزير المفوض المندوب العام الامضاء: هيللو