All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 102 12/07/1933

الغاء احكام المادة 102 من القرار عدد 1307 تاريخ 10-3-1922 المتعلقة بتشكيل محكمة الاستئناف اللبنانية الناظرة بقضايا انتخابية

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
102
Date
12/07/1933
Official Gazette
Issue 2848, 04/08/1933, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 102 تاريخ 12/07/1933
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة 102 من القرار عدد 1307 الصادر في 10 اذار 1922 واستعيض عنها بالمادة التالية: "المادة 102: تنظر المحاكم العادية في المخالفات المنصوص عنها في هذا القرار"

المادة 2

مادة 2: امين السر العام للمفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 12 تموز سنة 1933 الوزير المفوض المندوب العام الامضاء: ج. هيلو