المواد
مادة 1: يحظر طرح الكناسات المنزلية في قارعة الطرقات العامة والطرقات الخاصة وفي الفسحات والجنائن الخ... كما يحظر القاء تلك الكناسات في الاقنية او المجاري. ولما كان جمع الكناسات يجري يوميا فيحظر الاحتفاظ بها اكثر من اربع وعشرين ساعة في المساكن وما يتبعها وفي الاوساط الصناعية والتجارية وفي الساحات والجنائن
مادة 2: محظور الانتفاع من الكناسات العامة لاية غاية كانت
مادة 3: لما كانت الكناسات العامة تجمع بمعرفة مصلحة التنظيفات البلدية فتلقي اما في الصناديق الثابتة التي تضعها البلدية او في صناديق خاصة او مشتركة تخص المنتفعين بها وذلك من الساعة الحادية والعشرين حتى الساعة السادسة صيفا ومن الساعة العشرين حتى الساعة السابعة شتاء وتوضع بمعرفتهم على صورة تمكن العربات المخصوصة من تفريغ محتوياتها
مادة 4: لا مكان قبول صناديق الزبالة يجب ان تكون من الحديد المصقول ومجهزة بغطاء كما يجب ان يكون هذا الغطاء موضوعا بصورة لا يبقى معها مجال للطفح او لزيادة كمية الزبالة عن مقدار استيعاب الصندوق وان يكون قابلا لسد الصندوق بصورة محكمة لا تمكن الحيوانات الصغيرة من النفاذ اليه او الكلاب والقطط من تحريكه او بعثرة محتوياته. ويجب ان تكون الصناديق حتما من نوع وجنس وحجم النماذج التي تقبلها الشعبة الفنية البلدية وان تكون في داخلها ملساء وان لا يوجد فيها نتوء يعرقل التفريغ فيها وان لا يكون في خارجها اية خشونة او عثرة. ويجب ان تحمل في خارجها اسماء اصحابها.
مادة 5: يمكن ان يسمح باتخاذ صناديق مشتركة لمنفعة اكثرية او حائر المشتأجرين لبناية واحدة على ان توضع في ممشى البناية او في فنائها وتكون مجهزة دوما بغطائها ويمكن استعمال الغطاء بقفل.
مادة 6: يكون استعمال الصناديق الافرادية او المشتركة اجباريا للمطاعم وللمقاهي ولتجار المواد الغذائية القابلة للتلف وكذلك للابنية التي فيها اكثر من اربع دور مؤجرة.
مادة 7: يعد فيما بعد نظام خاص لوضع صناديق الزبالة الافرادية او المشتركة في القسم الكائن من المدينة بين جادة الافرنسيين وباب ادريس وقصر العدل وساحة السور وساحة الشهداء ومحلة الدباغة
مادة 8: لا يعد في جملة الكناسات العامة التي تجمع مجانا من قبل شعبة التنظيف البلدية كل ما هو خارج من الكناسات المنزلية كالردم والرمل والاتربة والحصى وفضلات البناء والفضلات الصناعية الخ. مما يجب تفريغه في المناهر (مكبات ) العامة بوسائط اصحابها
مادة 9: كل مخالفة لاحكام القرار الحالي تعرض للجزاء المنصوص بقانون 12 حزيران سنة 1929
مادة 10: ان القرار الحالي الذي يوضع موضع التنفيذ اعتبارا من اول كانون الاول سنة 1933 ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 28 تموز سنة 1933
الامضاء: سليم تقلا