All legislation

مرسوم Decree No. 2379 17/08/1933

احداث شعبة بريدية في شتورة

Type
مرسوم · Decree
Number
2379
Date
17/08/1933
Official Gazette
Issue 2855, 21/08/1933, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2379 تاريخ 17/08/1933
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدث شعبة بريدية في قرية شتوره وتلحق بمركز بريد وبرق زحله يحدد تاريخ افتتاح هذه الشعبة اعتبارا من 20 اب سنة 1933

المادة 2

مادة 2: تتعاطى هذه المؤسسة قبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 17 اب سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب