المادة 1
مادة 1: تحدث شعبة بريدية في قرية شتوره وتلحق بمركز بريد وبرق زحله يحدد تاريخ افتتاح هذه الشعبة اعتبارا من 20 اب سنة 1933
مرسوم Decree No. 2379 17/08/1933
مادة 1: تحدث شعبة بريدية في قرية شتوره وتلحق بمركز بريد وبرق زحله يحدد تاريخ افتتاح هذه الشعبة اعتبارا من 20 اب سنة 1933
مادة 2: تتعاطى هذه المؤسسة قبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج
مادة 3: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 17 اب سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب