All legislation

مرسوم Decree No. 2404 25/08/1933

يختص بنظام المعرض الدائم للمنتوجات اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
2404
Date
25/08/1933
Official Gazette
Issue 2858, 28/08/1933, p. 2-4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
16
Cite as
مرسوم رقم 2404 تاريخ 25/08/1933
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ في بيروت معرض دائم غايته ايجاد صلة تجمع بين المنتج والمستهلك

المادة 2

مادة 2: يمكن عرض جميع المنتوجات الصناعية او اليدوية المصنوعة في لبنان فقط

المادة 3

مادة 3: يخصص لهذا المعرض بناء يعلن عنه في حينه بواسطة الصحف

المادة 4

مادة 4: تؤلف لجنة قوامها مدير مدرسة الصنائع والفنون رئيسا ورئيس دائرة اللوازم في مديرية المالية ومهندس الابنية في مديرية الاشغال العامة عضوين مهمتها وضع الخرائط الاجمالية والتفصيلية لتنظيم محلات العرض والغرف المشتركة وسائر الغرف الاخرى والمفروشات اللازمة لكل منها

المادة 5

مادة 5: تؤلف لجنة لتأسيس المعرض وادارته قوامها: مفتش الدوائر الاقتصادية العام رئيس اثنان من اصحاب المؤسسات الصناعية الوطنية اعضاء اثنان من اعضاء لجنة الدروس الاقتصادية يصير تعيينهم موظف في الدوائر الاقتصادية بموجب قرار يقوم بوظيفة مقرر وله حق الاشتراك من مدير بالتصويت الزراعة

المادة 6

مادة 6: تجتمع هذه اللجنة بناء على دعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة الى ذلك. تتخذ القرارات باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين المطلقة واذا تعادلت الاصوات تكون الاكثرية بجانب الرئيس لا يكون الاجتماع قانونيا الا اذا حضره نصف الاعضاء على الاقل لا تكتسب القرارات قوة التنفيذ الا بعد موافقة مدير الزراعة عليها ان محاضر الجلسات التي ينظمها العضو المقرر يجب ان تدون في سجل خاص اذا تكرر غياب احد الاعضاء ثلاث مرات متوالية بدون عذر شرعي يعتبر مستقيلا ويصير تعيين خلف له بموجب قرار من مدير الزراعة

المادة 7

مادة 7: ليس للمعرض شخصية معنوية على لجنة ادارة المعرض ان تصرف جميع جهودها لضمان نجاح هذا المشروع الاقتصادي ذي المنفعة العامة. وتشمل صلاحيتها: 1- عقد الاتفاقيات وتنفيذها 2- مراقبة الاشغال واستلامها 3- ادارة شؤون المعرض المالية وفقا لقوانين المحاسبات العمومية وانظمتها 4- تعديل انظمة المعرض الداخلية اذا اقتضى ذلك 5- تأجير محلات العرض وقبول طالبي العرض والمواد المطلوب عرضها 6- النظر في سائر الطلبات والاعتراضات

المادة 8

مادة 8: ان لجنة ادارة المعرض تقترح تعيين المستخدمين الدائمين والموقتين اللازمين لاعمال المعرض ضمن نطاق نص المادة السابعة

المادة 9

مادة 9: يحتوي البناء المعد للعرض على: 1- غرف خاصة مجزأة 1- تؤجر هذه الاجزاء الى طالبي العرض من اصحاب الصناعات الميكانيكية والاشغال اليدوية على معدل المتر المربع من ارض الغرفة ب - جميع ما يضعه العارضون في هذه الاجزاء من مقاعد وواجهات ومفروشات اخرى يجب ان توافق عليها مقدما اللجنة المنصوص عنها في المادة الرابعة من الفصل الاول وان تكون مطابقة للخرائط التي تكون نظمتها اللجنة المذكورة ج- ان مصاريف تجهيز هذه الاجزاء تكون على نفقة العارض وتبقى ملكا له د- ان كافة المواد المعدة للعرض يجب - مع الاحتفاظ بمضمون الفقرة الخامسة من المادة السابعة - ان يقيدها في الدفاتر المستخدم المكلف بذلك ه- ان جميع المواد المعدة للعرض يجب ان تلصق عليها ورقة مطبوعة تؤخذ من ادارة المعرض ويكتب عليها بعبارة موجزة وصف الشيء المعروض وقياسه او وزنه وثمن مبيعه و- ان قيمة اجار المتر المربع من ارض الغرف المعدة لمحلات العرض الخاصة تحدد فيما بعد بموجب تعرفة ملحقة 2- غرف مشتركة مقطعة ا- يصير هذا التقطيع وفقا للخرائط التي تكون نظمتها اللجنة المنصوص عنها في المادة الرابعة ب - ان المفروشات اللازمة للغرف المشتركة واعمال النجارة فيها تقدمها مدرسة الصنائع وتبقى ملكا للدولة ج- مع الاحتفاظ بمضمون الفقرة 5 من المادة 7 تخصص الغرف المشتركة للذين لا يحتاجون لاكثر من متر مربع د- يحسم من ثمن بيع المواد المعروضة في الغرف المشتركة والغير خاضعة لبدل ايجار معدل مئوي يحدد بالتعرفة المذكورة في الفقرة (و) ه- ان المواد المعدة للعرض في الغرف المشتركة يستلمها المستخدم المكلف بذلك ويقيدها بالدفتر ويجب ان تذكر اسماء العارضين على الورقة التي تلصق عليها وفقا للفقرة (ه) من هذه المادة و- ان جميع المبالغ التي تقبض لحساب المعرض لاي سبب كان تدفع ايرادا للخزينة في نهاية كل شهر 3- مكتب مخصص لادارة ومحاسبة المعرض

المادة 10

مادة 10: ان اوقات الدوام تبتدىء من الساعة 8 ونصف الى الساعة 12 ومن الساعة 14 الى الساعة 18 ونصف . ويقفل المعرض في ايام العطلة الرسمية لا يجوز لاحد من غير المستخدمين ان يبقى في المعرض في ما عدا هذه الاوقات

المادة 11

مادة 11: ممنوع منعا باتا ان تدخل الى المعرض المواد المشتعلة والمنفجرة والخطرة والممنوعة او المخالفة للصحة

المادة 12

مادة 12: كل مادة يصير ادخالها الى المعرض دون اعلام المستخدم المكلف باستلامها او بعد اعطاء تعليمات غير صحيحة عنها تصادر دون اعتراض

المادة 13

مادة 13: تقيد اجباريا في دفتر خاص عموم المبيعات التي تجري في المعرض ولا يمكن تغيير اسعار المواد المعروضة او بيعها بالدين الا بعد تقديم طلب خطي يقيد في دفاتر المعرض

المادة 14

مادة 14: ان جميع الاوامر والانظمة المتعلقة بالصحة والنظافة يجب ان تراعى بدقة في محلات العرض

المادة 15

مادة 15: ان مستخدمي المعرض هم: 1- مستخدم مكفول ليس له صفة موظف حكومي يولج أ- باستلام المواد المعدة للعرض وتقييدها في الدفاتر ب - بتقيد المبيعات في الدفاتر ج- بالقيام مقام العارضين في بيع معروضاتهم اثناء غيابهم د- بمراقبة وتطبيق الانظمة 2- خادم مكلف بتنظيف المعرض 3- نفر بوليس تنتدبه مديرية البوليس للمحافظة على الامن

المادة 16

مادة 16: يصير تعيين مستخدمي المعرض وصرفهم من الخدمة بموجب قرار من مدير الزراعة بناء على اقتراح لجنة الادارة ان قرار تعيين المستخدمين يحدد بالوقت نفسه مقدار اجورهم

بيروت في 25 اب سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير الزراعة الامضاء: رفيق ارسلان