المادة 1
مادة 1: ان المادة 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 5 المؤرخ في 3 شباط سنة 1930 قد اكملت بالاحكام الاتية: لمدير الداخلية ان يقبل استقالة المختارين واعضاء مجالس الاختيارية وان يكف ايديهم عن وظائفهم وان يجري عزلهم.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 105 10/08/1933
مادة 1: ان المادة 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 5 المؤرخ في 3 شباط سنة 1930 قد اكملت بالاحكام الاتية: لمدير الداخلية ان يقبل استقالة المختارين واعضاء مجالس الاختيارية وان يكف ايديهم عن وظائفهم وان يجري عزلهم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 10 اب سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير الداخلية الامضاء: صبحي ابو النصر نظر وصدق بموجب قرار رقم 122/L.R. لبنان 105 بيروت في 3 اب سنة 1933 الوزير المفوض المندوب العام الامضاء: هيللو