المادة 1
مادة 1: ان الجائزة التي نص عليها المرسوم رقم 1931 المؤرخ في اول اذار سنة 1933 لارساليات البرتقال والليمون الحامض والتي تكون قد دمغت بالماركة الوطنية المخصصة بارساليات "النخب الاول" من النماذج الرسمية قد رفعت قيمتها الى: ثلاثين (30) غرشا لبنانيا سوريا للصندوق الكامل الذي يزن من 30 الى 36 كيلو وزنا غير صاف خمسة عشر (15) غرشا لبنانيا سوريا للصندوق النصفي الذي يزن من 16 الى 20 كيلو وزنا غير صاف