المادة 1
مادة 1: يرفع بصورة موقتة معدل حصة الخزينة من ضريبة الاملاك المبنية الى 12 (اثني عشر) بالمئة من القيمة الاجارية التي تستوفى عنها الضريبة وذلك عن العقارات الكائنة في الامكنة التي تستفيد من المجاري في مدينة بيروت
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 112 19/08/1933
مادة 1: يرفع بصورة موقتة معدل حصة الخزينة من ضريبة الاملاك المبنية الى 12 (اثني عشر) بالمئة من القيمة الاجارية التي تستوفى عنها الضريبة وذلك عن العقارات الكائنة في الامكنة التي تستفيد من المجاري في مدينة بيروت
مادة 2: تؤخذ المبالغ التي ستتكون من الفرق (ثلاثة ونصف بالمئة) الكائن بين المعدل الموقت (اثني عشر بالمئة) الذي سيطبق على العقارات المذكورة اعلاه والبدل العام (ثمانية ونصف بالمئة) ايرادا على موازنة الدولة وتسدد بها نصف السلفات التي اقرضتها الخزينة لبلدية بيروت كي تستطيع بها انشاء شبكة المجاري
مادة 3: تلغى جميع الاحكام المنافية لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي الذي يجب نشره في الجريدة الرسمية ويطبق ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1934 الى ان يسدد تسديدا كاملا نصف السلفات المشار اليها اعلاه على ان لا تتجاوز مدة تطبيقه اربع سنوات
بيروت في 19 اب سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير الداخلية الامضاء: صبحي ابو النصر مدير المالية الامضاء: جميل شهاب صدق بموجب قرار رقم 128/L.R. لبنان 112 بيروت في 4 ايلول سنة 1933 الوزير المفوض المندوب العام الامضاء: هيللو