All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 112 19/08/1933

تعيين كيفية تسديد نصف النفقات التي انفقتها بلدية بيروت على المجارير

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
112
Date
19/08/1933
Official Gazette
Issue 2867, 18/09/1933, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 19/08/1933
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع بصورة موقتة معدل حصة الخزينة من ضريبة الاملاك المبنية الى 12 (اثني عشر) بالمئة من القيمة الاجارية التي تستوفى عنها الضريبة وذلك عن العقارات الكائنة في الامكنة التي تستفيد من المجاري في مدينة بيروت

المادة 2

مادة 2: تؤخذ المبالغ التي ستتكون من الفرق (ثلاثة ونصف بالمئة) الكائن بين المعدل الموقت (اثني عشر بالمئة) الذي سيطبق على العقارات المذكورة اعلاه والبدل العام (ثمانية ونصف بالمئة) ايرادا على موازنة الدولة وتسدد بها نصف السلفات التي اقرضتها الخزينة لبلدية بيروت كي تستطيع بها انشاء شبكة المجاري

المادة 3

مادة 3: تلغى جميع الاحكام المنافية لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي الذي يجب نشره في الجريدة الرسمية ويطبق ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1934 الى ان يسدد تسديدا كاملا نصف السلفات المشار اليها اعلاه على ان لا تتجاوز مدة تطبيقه اربع سنوات

بيروت في 19 اب سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير الداخلية الامضاء: صبحي ابو النصر مدير المالية الامضاء: جميل شهاب صدق بموجب قرار رقم 128/L.R. لبنان 112 بيروت في 4 ايلول سنة 1933 الوزير المفوض المندوب العام الامضاء: هيللو