المواد
مادة 1: يقسم الاساتذة المكلفون بالقاء دروس في فرع تخريج المعلمين والمعلمات الى ثلات فئات الفئة الاولى - الاساتذة الحائزون على شهادة الليسانس في الاداب او في العلوم او على الشهادة التكميلية العالية او على شهادة يقرر معادلتها مدير المعارف العامة والفنون الجميلة الفئة الثانية - الاساتذة المصنفون والمعلمون الحائزون على الشهادة التعليمية اللبنانية الفئة الثالثة - المعلمون غير الحائزين على احدى الشهادات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين
مادة 2: يحق لمدير المعارف العامة والفنون الجميلة ان يدخل في الفئة الاولى اساتذة غير حائزين على احدى الشهادات المذكورة في المادة السابقة اذا كان قد قضى على التحاقهم في احد المعاهد التي تعد للبكالوريا اللبنانية خمس سنوات على الاقل
مادة 3: حددت التعويضات الشهرية العائدة للتعليم المعطى في فرع تخريج المعلمين والمعلمات على الوجه الاتي لكل ساعة في الاسبوع الفئة الاولى - خمس ليرات لبنانية سورية الفئة الثانية - ثلاث ليرات لبنانية سورية الفئة الثالثة - ليرتان لبنانيتان سوريتان
مادة 4: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 9 اب سنة 1933
الامضاء: شارل دباس
مدير المالية
الامضاء: جميل شهاب
مدير المعارف العامة والفنون الجميلة
الامضاء: صبحي سليمان حيدر