All legislation

قرار Decision No. 305 20/09/1933

اعتبار المخازن السفلية في سوق اياس سوقا رسميا للدلالة

Type
قرار · Decision
Number
305
Date
20/09/1933
Official Gazette
Issue 2872, 29/09/1933, p. 3-4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 305 تاريخ 20/09/1933
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اعتبارا من اول كانون الثاني 1934 تعتبر المخازن السفلية في سوق اياس من حوض الماء حتى منتهاه من الجهة الشمالية سوقا رسميا للدلالة ويمنع بيع الاشياء المنقولة بالمزايدة العلنية خارج هذا السوق.

المادة 2

مادة 2: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يستهدف مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها في قانون 12 حزيران سنة 1929

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 20 ايلول سنة 1932 الامضاء: سليم تقلا