المادة 1
مادة 1: اعتبارا من اول كانون الثاني 1934 تعتبر المخازن السفلية في سوق اياس من حوض الماء حتى منتهاه من الجهة الشمالية سوقا رسميا للدلالة ويمنع بيع الاشياء المنقولة بالمزايدة العلنية خارج هذا السوق.
قرار Decision No. 305 20/09/1933
مادة 1: اعتبارا من اول كانون الثاني 1934 تعتبر المخازن السفلية في سوق اياس من حوض الماء حتى منتهاه من الجهة الشمالية سوقا رسميا للدلالة ويمنع بيع الاشياء المنقولة بالمزايدة العلنية خارج هذا السوق.
مادة 2: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يستهدف مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها في قانون 12 حزيران سنة 1929
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 20 ايلول سنة 1932 الامضاء: سليم تقلا