All legislation

مرسوم Decree No. 2461 13/09/1933

يختص بتنظيم دفع رسم المراقبة عن اصدار الفواكه واعفاء النخبة الاولى منها وبتعديل احكام المرسوم 1630

Type
مرسوم · Decree
Number
2461
Date
13/09/1933
Official Gazette
Issue 2872, 29/09/1933, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 2461 تاريخ 13/09/1933
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية رئيس الحكومة

بناء على قراري المفوض السامي رقم 55 و56 المؤرخين في 9

ايار سنة 1932

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 48/ل المؤرخ في 27 تشرين

الاول سنة 1932 القاضي بانشاء مراقبة اصدار الفاكهة وعلى

الاخص على المادتين 5 و16

بناء على المرسوم رقم 1496 المؤرخ في 30 كانون الثاني سنة

1933 المتضمن شروط تنفيذ المرسوم 48/ل المتقدم الذكر

بناء على المرسوم رقم 1495 المؤرخ في 31 كانون الثاني سنة

1933 القاضي بانشاء ماركة وطنية لثمار "النخب الاول"

المصدرة من مرفأ لبناني الى خارج اراضي الجمهورية اللبنانية

بناء على المرسوم رقم 1629 المؤرخ في اول اذار سنة 1933

القاضي بانشاء نماذج رسمية لارساليات الليمون التي هي

من اصل لبناني

وبناء على اقتراح مدير الزراعة ومدير المالية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توضع موضع التنفيذ ابتداء من 15 ايلول سنة 1933 الاحكام المنصوص عليها في المواد التالية والقاضية باستيفاء رسم المراقبة الذي ورد ذكره في المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 48/ل المتقدم الذكر

المادة 2

مادة 2: ان ارساليات الليمون على جميع انواعه التي تصدر من مرفأ لبناني بطريق البحر الى بلاد اجنبية تعفى من رسم المراقبة وذلك خلافا لاحكام المادة 16 من المرسوم الاشتراعي المذكور في المادة الاولى على شرط ان تكون مصلحة مراقبة التصدير المحلية قد دمغت هذه الارساليات بالماركة الوطنية المخصصة بالبضاعة التي تدخل في فئة النخب الاول ولا تطبق عليها الاحكام التالية التي تنص على كيفية تحصيل الرسم

المادة 3

مادة 3: لا تسلم رخصة التصدير المنصوص عنها في المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 48/ل ما لم يدفع التاجر الذي يصدر بضاعته من النخب الثاني او النخب الثالث الى صندوق الخزينة المحلي قيمة الرسم المفروض على البضاعة التي تدخل في هاتين الفئتين

المادة 4

مادة 4: لاجل ذلك يترتب على مأمور المراقبة المحلي ان يحرر باسم التاجر المصدر تذكرة دفع تقوم مقام سند الايفاء يقدمها التاجر الى صندوق الخزينة المحلي ليدفع فورا بموجبها الرسم المطلوب ولا تعطى رخصة التصدير لمصدر البضاعة التي تدخل في فئة النخب الثاني او النخب الثالث ما لم يسلم التاجر الوصل الذي تسلمه له الخزينه مشعرا بدفع الرسم المطلوب وهذا الوصل يحفظه مأمور المراقبة ويضمه الى ارومة الدفتر المتسلسل الذي تقطع منه رخص التصدير ويرقم على هذه الرخص منذ قطعها رقم الوصل الذي يناسبها

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية

بيروت في 13 ايلول سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب مدير الزراعة الامضاء: رفيق ارسلان