المادة 1
مادة 1: أجيز لقاضي صيدا السني عقد مجلس المحاكمة في مدينة صور وأجيز لقاضي البقاع السني عقد مجلس المحاكمة في مدينة بعلبك وللقاضيين المشار اليهما ان يعقدا في المدينتين المذكورتين من الجلسات ما يلزم لانجاز دعاوي قضائي صور وبعلبك
مرسوم Decree No. 2505 29/09/1933
مادة 1: أجيز لقاضي صيدا السني عقد مجلس المحاكمة في مدينة صور وأجيز لقاضي البقاع السني عقد مجلس المحاكمة في مدينة بعلبك وللقاضيين المشار اليهما ان يعقدا في المدينتين المذكورتين من الجلسات ما يلزم لانجاز دعاوي قضائي صور وبعلبك
مادة 2: ان قاضي جبل لبنان السني يجلس صيفا في قصبة شحيم
مادة 3: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 29 ايلول سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري