All legislation

مرسوم Decree No. 2505 29/09/1933

يجيز لقاضي صيدا السني عقد مجلس المحاكمة في مدينة صور ولقاضي البقاع السني عقد مجلس المحاكمة في مدينة بعلبك

Type
مرسوم · Decree
Number
2505
Date
29/09/1933
Official Gazette
Issue 2873, 02/10/1933, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2505 تاريخ 29/09/1933
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز لقاضي صيدا السني عقد مجلس المحاكمة في مدينة صور وأجيز لقاضي البقاع السني عقد مجلس المحاكمة في مدينة بعلبك وللقاضيين المشار اليهما ان يعقدا في المدينتين المذكورتين من الجلسات ما يلزم لانجاز دعاوي قضائي صور وبعلبك

المادة 2

مادة 2: ان قاضي جبل لبنان السني يجلس صيفا في قصبة شحيم

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 29 ايلول سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري