المادة 1
مادة 1: تعطى وكالة ساندرا لتأجير السيارات اجازة لفتح فرع لوكالتها على العقار رقم/35/ قسم/3/ في انطلياس- شارع كاتدرائية الارمن- ملك جبر- طابق ارضي- على ان تتقيد بالانظمة والقوانين المرعية الاجراء.
قرار Decision No. 260 27/05/2002
ان المدير العام للشؤون السياحية,
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ
03/01/2002,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة
السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 لا سيما المادة /10/ منه
والمتعلقة بفتح فروع لوكالات السفر
والسياحة,
بناء على القرار رقم /223/ تاريخ
16/06/1998 والمتعلق بالترخيص الى
وكالة ساندرا لتأجير السيارات بتعاطي
اعمال تأجير السيارات السياحية,
بناء على الطلب المقدم من وكالة
ساندرا لتأجير السيارات رقم 385/2
تاريخ 21/02/2002 والمتعلق بفتح فرع
للوكالة,
بناء على توافر الشروط القانونية
والنظامية لدى اصحاب العلاقة,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات
السفر والادلاء,
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز
السياحي,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعطى وكالة ساندرا لتأجير السيارات اجازة لفتح فرع لوكالتها على العقار رقم/35/ قسم/3/ في انطلياس- شارع كاتدرائية الارمن- ملك جبر- طابق ارضي- على ان تتقيد بالانظمة والقوانين المرعية الاجراء.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.
مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق اصحابها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في: 27 نيسان 2002 المدير العام للشؤون السياحية ندى سردوك