All legislation

مرسوم Decree No. 6969 30/06/1961

اضافة فقرة على المادة 1 من المرسوم 7878 تاريخ 20-1-1947 تتعلق بالبزه التي يرتديها ضباط الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
6969
Date
30/06/1961
Official Gazette
Issue 29, 05/07/1961, p. 644
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6969 تاريخ 30/06/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف على المادة الاولى من المرسوم رقم 7878 تاريخ 20/1/1947 بعد كلمات " في فصل الشتاء" ما يلي: " قبعة اللواء:- القبعة الموصوفة ادناه للضباط وانما تكون العاصبة مطرزة بالقصب المذهب والحاجبة ذات صفين من التطريز المقصب مع الاحتفاظ بشارة القبعة المعدنية". - الباقي دون تغيير-

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 30 حزيران سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: صائب سلام