المادة 1
مادة 1: يضاف على المادة الاولى من المرسوم رقم 7878 تاريخ 20/1/1947 بعد كلمات " في فصل الشتاء" ما يلي: " قبعة اللواء:- القبعة الموصوفة ادناه للضباط وانما تكون العاصبة مطرزة بالقصب المذهب والحاجبة ذات صفين من التطريز المقصب مع الاحتفاظ بشارة القبعة المعدنية". - الباقي دون تغيير-