المواد
يمنح الاطباء الحائزون شهادة جامعية في الطب وينخرطون في الجيش تعويضا خاصا يحدد كما يلي:
1- لاطباء الصحة:
من رتبة ملازم الى رتبة نقيب ضمنا
50 %
من الراتب غير الصافي الذي يتقاضونه في الخدمة الفعلية
- من رتبة مقدم
40 %
- من رتبة عقيد
35 %
- من رتبة زعيم
30 %
- من رتبة زعيم اول
2- لاطباء الاسنان والصيادلة والبياطرة:
- من رتبة ملازم وملازم اول
40 %
من الراتب غير الصافي الذي يتقاضونه في الخدمة الفعلية
- من رتبة نقيب
35 %
- من رتبة مقدم
30 %
- من رتبة عقيد
25 %
- من رتبة زعيم
20 %
- من رتبة زعيم اول
يشمل هذا التعويض :
آ- تعويض عدم مزاولة مهنتهم لحسابهم الخاص المشار اليه في المادة 30 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 .
ب - بدل الاختصاص المشار اليه في المادة 109 من نفس المرسوم الاشتراعي.
تحدد السلطة العسكرية العليا كيفية تطبيق احكام هذا المرسوم وشروط منح هذا التعويض ودفعه والغائه.
يلغى التعويض رقم 1 المحدد في المادة الاولى من المرسوم رقم 15475 تاريخ 6 نيسان سنة 1957 .
تصرف النفقات الناتجة عن هذا المرسوم من موازنة الجيش - بند الروابت وملحقاتها- ضمن حدود الاعتمادات المرصدة سنويا لهذه الغاية.
يجري تطبيق هذا المرسوم اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 26 حزيران سنة 1961
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: صائب سلام الامضاء: بيار الجميل
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: صائب سلام
وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 402/ ر.م تاريخ 10/3/1961 .
المستشار
ميشال كرم